السيد موسى الحسيني الزنجاني

345

المسائل الشرعية

صوم القضاء أو المستحب وأمثال ذلك ، أو يصوم بقصد الأمر الواقعي الثابت في حقه فعلًا . نعم يجوز له أن ينوي هكذا : « إن كان اليوم من رمضان فصومه صوم رمضان ، وإن لم يكن من رمضان فصومه صوم القضاء أو المستحب ونحو ذلك » وإن كانت النية بهذه الشكل خلاف الاحتياط الاستحبابي ، وفي جميع هذه الصور إن تبيّن بعد ذلك كونه رمضان ، يحسب له من رمضان . مسألة 1577 : إذا صام يوم الشك - الّذي يشكّ في أنّه آخر يوم من شعبان أو أول يوم من شهر رمضان - بنية صوم القضاء أو المستحب ونحو ذلك ، وتبيّن له أثناء النهار أنّ ذلك اليوم هو من شهر رمضان ، يجب عليه أن يعدل بنيته إلى صوم شهر رمضان . مسألة 1578 : إذا قصد قطع الصوم بأن لا يستمر في صومه بقية النهار ، أو تردّد في ذلك ، أو نوى القاطع بأن يأتي بشيءٍ من المفطرات مع الالتفات إلى كونه مفطراً كان كمن لم يقصد الصوم إلى ذلك الوقت - وقد تقدّم تفصيله في المسائل 1563 و 1573 و 1574 - . وإذا تردّد في إبطال الصوم بتناول شيء من المفطرات لكنّه أمسك عن المفطرات برجاء المطلوبية ، صحّ صومه ؛ ولا فرق في حكم هذه المسألة بين ما كان وقت الصوم واسعاً أو ضيّقاً . مسألة 1579 : إذا قصد في الصوم المستحب قطع الصوم أو قصد تناول شيء من المفطرات أو تردد في أحدهما ، فإن لم يتناول وعاد إلى نية الصوم قبل المغرب صح صومه .